[٥٤٠] مسألة ١ : لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً (١).
[٥٤١] مسألة ٢ : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة. نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله (٢).
______________________________________________________
باحداث للغسل وإنّما هو إبقاء له ، والإحداث إنما كان بإدخاله العضو في الماء ، فلا يمكن الاكتفاء به في الحكم بصحة الوضوء.
التوضّؤ بماء القليان :
(١) هذه المسألة لا تناسب المسائل الراجعة إلى اشتراط طهارة الماء أو الأعضاء في الوضوء ، فكان الأولى والأنسب أن يعنون المسألة باشتراط طهارة ماء الوضوء وعدم تغيّره بشيء من أوصاف النجس ثم يذكر أن التغيّر بغير أوصاف النجس كتغيّر ماء القليان بالدخان غير قادح في صحته ما دام لم يصر مضافاً.
(٢) هذا الاحتياط احتياط استحبابي ، والمنشأ فيه ما ورد في بعض النصوص من الأمر بإعادة الوضوء في من ترك الاستنجاء نسياناً (١) وحمل الوضوء فيها على الاستنجاء كما عن بعضهم خلاف ظاهر الروايات ، إذن تدلنا هي على اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء.
وقد ورد في مقابلها عدة روايات فيها صحاح وموثقة دلت على عدم بطلان الوضوء بترك الاستنجاء ، والجمع بينهما بحمل الأمر بإعادة الوضوء في الطائفة الأُولى على الاستحباب غير صحيح ، لأنه إنما يصح فيما إذا كان الأمر في المتعارضين مولوياً وليس الأمر كذلك ، لأن الأمر بالإعادة في الطائفة الأُولى إرشاد إلى بطلان الوضوء واشتراطه بالاستنجاء.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٣١٧ / أبواب أحكام الخلوة ب ١٠ ح ١ ، ٥ ، ٢٩٦ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٨ ح ٨ ، ٩.