العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأُولى ، وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس.
الحادي عشر : أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من الأعلى فواجب.
الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء ، بصب الماء عليه لا بغمسه فيه.
الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقّق الغسل بدونه.
الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله.
الخامس عشر : أن يقرأ القدر حال الوضوء.
السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده.
السابع عشر : أن يفتح عينه حال غسل الوجه.
______________________________________________________
وأولى ، لترتّب الثواب عليه حينئذٍ على كل حال.
إذن ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلاّ مسألة واحدة وهي استحباب الغسل في الوجه واليدين مرّتين ، فإنها قد وقعت محل الخلاف ومورد الكلام بين الأصحاب قدسسرهم فنقول :
استحباب الغسل ثانياً :
المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية التثنية في الغسل ، وعن ثالث القول بالمشروعية فحسب ، وقال إن تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافلة والصوم في الأوقات المكروهة ، والصحيح هو ما ذهب إليه المشهور في المسألة ، وذلك لما ورد في عدة روايات فيها الصحيحة والموثقة وغيرهما من أن الوضوء مثنى مثنى أو مرتين