[٥٥٢] مسألة ١٣ : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل بل لا يصح (*) لأن حركات يده تصرّف في مال الغير (١).
______________________________________________________
إذا كان الفضاء غصبياً :
(١) لا إشكال في أن حركة اليد تصرف في الفضاء ، وقد فرضنا أنه للغير فهو محكوم بالحرمة لا محالة ، غير أن حرمته لا تستلزم الحكم ببطلان الوضوء ، لأن حركات يده مقدّمة للوضوء أو الاغتسال المأمور به أعني وصول الماء إلى بشرته وقد ذكرنا غير مرّة أن حرمة المقدّمة لا تسري إلى ذي المقدّمة ، فهو وإن كان يصدر عنه أمران منضمان أحدهما التحريك والآخر الاغتسال وإيصال الماء إلى البشرة أحدهما محرم والآخر مأمور به ، إلاّ أن الحكم لا يسري من أحدهما إلى الآخر كما مرّ.
وكذلك الحال في مسح الرجلين ، لأنه وإن كان موجباً للتصرّف في الفضاء ، لاشتماله على إمرار اليد على الرجلين وهو من التصرّف في الفضاء لا محالة ، إلاّ أن الإمرار خارج عن حقيقة المسح المأمور به ، لأنه في لغة العرب هو المس ولا فرق بينهما إلاّ في التدرّج فان المسح هو المس التدريجي ، ومن هنا قلنا إن مجرّد وضع اليد على الرجلين غير كاف في تحقّق المسح المأمور به ، بل لا بدّ من مسحها عليهما ، ولكن المسح أمر والإمرار أمر آخر ، نعم ، لا يتحقّق المسح إلاّ بالإمرار فهو مما لا يتحقّق الواجب إلاّ به ، لا أنه من أحد أجزاء الواجب والمأمور به. أذن حرمة الإمرار والحركة لا تسري إلى الوضوء أعني الغسل والمسح.
نعم ، لو تمكّن من التيمم في الفضاء المباح تعيّن عليه التيمم لأنه فاقد للماء ، حيث إن الوضوء في حقِّه مشتمل على أمر حرام من جهة مقدمته والشارع لا يأمر بالحرام إلاّ أنه إذا عصى ذلك التكليف وارتكب الحرام فقد صار واجداً للماء ومتمكِّناً من
__________________
(*) على الأحوط ، نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّم في غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال.