الشرط الخامس : أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة (١) وإلاّ بطل سواء اغترف منه أو إدارة على أعضائه وسواء انحصر فيه أم لا (*) ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضّأ به ، وإن لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضّؤ يجوز ذلك (**) حيث إن التفريغ واجب. ولو توضّأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صحّ كما في الآنية الغصبية والمشكوك كونه منهما يجوز التوضّؤ منه كما يجوز سائر استعمالاته (٢).
______________________________________________________
ففي الصورة الاولى لا يجوز التوضؤ من الماء الممتزج لاشتماله على ماء الغير والوضوء بماء الغير غير صحيح ، وأما في الصورة الثانية فلا مانع من التوضؤ من الماء الممتزج من جهة أن الماء الواقع فيه غير موجود وقتئذٍ ، فإنه يعد تالفاً لدى العرف وينتقل الأمر معه إلى البدل من المثل أو القيمة من دون أن يكون لمالك الماء حق في الماء الممتزج ، وما أفاده قدسسره هو المتين.
الشرط الخامس :
(١) قد أسلفنا تفصيل الكلام في هذه المسألة عند الكلام على أواني الذهب والفضة (٣) وإنما نتعرّض في المقام إلى ما لم نتعرّض له هناك ، وهو ما أشار إليه بقوله : وإن لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضؤ يجوز ذلك ...
إذا لم يمكن التفريغ إلاّ بالتوضؤ :
(٢) ذكر قدسسره أن الماء إذا كان منحصراً بما في إحدى الإناءين وجب تفريغه في ظرف آخر مقدمة للوضوء الواجب ، وأما إذا لم يمكن تفريغهما إلاّ بالتوضؤ
__________________
(*) تقدّم حكم ذلك في بحث الأواني [ في المسألة ٤١١ ].
(**) فيه إشكال بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً وتقدّم منه قدسسره تعيّن التيمّم حينئذٍ.
(١) في شرح العروة ٤ : ٣٠٢.