ما اشتمل على قيد واحد وهو مجرّد الجفاف وإن لم يستند إلى الإبطاء والتأخير فمما لا شاهد له ، ولا يمكن استفادته من الحكم الخاص أعني ما تكفلته الصحيحة في موردها.
وعليه فما ذهب إليه في المتن ووافقه عليه جملة من المحققين أعني القول بكفاية أحد الأمرين من الموالاة العرفية أعني عدم التبعيض وبقاء الرطوبة في الأعضاء هو المتين ولعلّ هذا القول منشؤه الصدوق قدسسره (١) هذا.
ثم إن مقتضى الروايتين هو اعتبار جفاف الأعضاء السابقة بأجمعها ، لمكان قوله عليهالسلام « فيجف وضوئي » أو « حتى يبس وضوءك » فان ظاهرهما هو جفاف تمام الوضوء ، وعليه فجفاف بعض الأعضاء السابقة مع رطوبة البعض الآخر مما لا يترتّب عليه أثر في البطلان.
ومن ذلك يظهر بطلان ما ذهب إليه الإسكافي قدسسره من الحكم بالبطلان عند ما يبس شيء من الأعضاء المتقدِّمة (٢) لما عرفت من أن المدار في ذلك إنما هو يبوسة الأعضاء السابقة بتمامها ، ولا دليل على بطلان الوضوء بجفاف بعضها بوجه.
وكذلك الحال فيما سلكه الحلي قدسسره من ذهابه إلى الحكم بالبطلان عند جفاف العضو المتقدم على العضو الذي يريد غسله أو مسحه (٣) وذلك لأنه إن أراد بذلك جفاف تمام الأعضاء المتقدمة بالملازمة كما هو الأقرب ، لأنه إذا كان التأخير بمقدار جف معه العضو المتقدم على ما يريد الاشتغال به فيجف معه الأعضاء المتقدمة عليه بطريق أولى ، فهو عين ما قدمناه من اعتبار جفاف الأعضاء السابقة بتمامها ، وإن أراد به جفاف خصوص العضو السابق على ما بيده ولو مع بقاء الرطوبة في العضو المتقدِّم عنه ، كما إذا كانت رطوبة وجهه باقية وقد جفت رطوبة يده اليمنى وهو يريد
__________________
(١) الفقيه ١ : ٣٥.
(٢) المختلف ١ : ١٤١ المسألة ٩٣.
(٣) السرائر : ١ : ١٠١.