[٤٩٢] مسألة ٢ : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللِّحية في الطول ، وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله (١).
[٤٩٣] مسألة ٣ : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرّجل (٢).
______________________________________________________
ويؤيِّده خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر » (١).
وأما عدم وجوب الغسل فيما لا يظهر من الشفتين بعد إطباقهما ، فلأجل أن هذا المقدار بعد الانطباق مما لا يصل الماء إليه بطبعه عند إسداله من أعلى الوجه ، وقد عرفت سابقاً أنه المقدار الواجب في غسل الوجه ، وكذلك في داخل العين ونحوها.
الشعر الخارج عن الحد :
(١) وذلك لأن الواجب أوّلاً إنما هو غسل البشرة ، لقوله عزّ من قائل ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) (٢) والأخبار المتقدِّمة قريباً (٣) إلاّ أنّا خرجنا عن مقتضاهما بما دلت عليه الروايات المتعدِّدة من أن غسل الشعر المحيط بالوجه يجزئ عن غسل ذات البشرة بالمعنى المتقدم ، وبها رفعنا اليد عما تقتضيه الآية المباركة والأخبار المتقدمة ، كما استكشفنا بها أن المراد بالغسل الواجب هو غسل الشعر المحيط بالبشرة ، وذلك لحكومتها عليهما.
ومن الظاهر أنها إنما تختص بالشعر المحيط بالمقدار المتعارف ، وأما ما كان خارجاً عن المتعارف في الطول ، أو كان خارجاً عما دارت عليه الإصبعان عرضاً كعريض اللحية ، فلا دليل على كون غسله مجزئاً عن غسل ذات البشرة ، ولعله ظاهر.
(٢) كما قد يتفق في بعض النساء ، والوجه فيما أفاده قدسسره أن بعض الروايات الواردة في الباب وإن كان مشتملاً على عنوان الرجل ، كما في صحيحة محمد
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٣١ / أبواب الوضوء ب ٢٩ ح ٦.
(٢) المائدة ٥ : ٦.
(٣) في ص ٣٨.