[٥٠٦] مسألة ١٦ : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره (١) وإن انخرق ، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ، ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه ، لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
______________________________________________________
البواطن معدود من الجوف ، ولم يصدق عليه عنوان « ما ظهر » قبل الانشقاق ، فاذا شككنا في ذلك بعد ظهور الانشقاق فمقتضى الاستصحاب أنه الآن كما كان ، فهو بمقتضى الأصل من الجوف بالفعل فلا يجب غسله ، هذا كله فيما إذا كانت الشبهة مصداقية.
وأمّا إذا كانت مفهومية ، فلا مناص من غسل جوف الشقوق فيما إذا شككنا في أنه من البواطن أو لا ، وذلك لما قررناه في الشك في إحاطة الشعر بالوجه من أن مقتضى إطلاق الأدلة الآمرة بغسل الوجه واليدين إنما هو وجوب غسل البشرة من المرافق إلى الأصابع ومن القصاص إلى الذقن ، فاذا ورد عليه تقييد ودار أمره بين الأقل والأكثر فإنما نرفع اليد عن إطلاق تلك الأدلة بالمقدار المتيقن من دليل التقييد وهو الشعر الذي علمنا باحاطته أو الموضع الذي قطعنا بكونه من الجوف وأما في موارد الشك في الخروج كالشك في الإحاطة أو الجوف فالمحكم إطلاق الأدلّة أو عمومها ، وهو يقتضي وجوب الغسل في المقام ، وذلك لما بيّناه في محلِّه (١) من أن إجمال المخصص لدورانه بين الأقل والأكثر لا يسري إلى العام ، بل إنما يخصصه بالمقدار المتيقن ، وفي موارد الشك يرجع إلى عموم العام.
ما يعلو البشرة عند الاحتراق :
(١) لصدق أنه مما ظهر من البشرة دون جوفه وما تحته وإن انخرق ، وكذا الحال فيما إذا قطع بعض الجلدة المتصلة باليد أو بغيرها وهي تلتصق بالبشرة تارة كما إذا كانت
__________________
(١) في المحاضرات في أُصول الفقه ٥ : ١٨١.