وإعتقاد إمامتهم إجمالاً من الزوجين من غير معرفة التعداد على الترتيب أو من غير تعداد مطلقاً ؟
الجواب : إن كانت الزوجة عارفة فلا بد من معرفة الزوج .
ـ العروة الوثقى ج ٢ ص ٣١٨
مسألة : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ ، أو النبي أو الأئمة كلاً أو بعضاً ، شيئاً من المعارف ، الخمس واستقرب عدم الإجزاء ، بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو وابن من ، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ، ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن واثني عشري . وما ذكروه مشكل جداً ، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماؤهم أيضاً فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم .
وتجب معرفتهم لأن الله تعالى فرض مودتهم
ـ الغدير للأميني ج ٢ ص ٣٢٤
أخرج القاضي عياض في الشفاء عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : معرفة آل محمد براءة من النار ، وحب آل محمد جواز على الصراط ، والولاية لآل محمد أمان من العذاب . ويوجد في الصواعق ص ١٣٩ ، والإتحاف ص ١٥ ، ورشفة الصادي ص ٤٥٩ .
ـ الغدير ج ٢ ص ٣٠٧
أخرج الحافظ أبو عبد الله الملا في سيرته أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إن الله جعل أجري عليكم المودة في أهل بيتي ، وإني سائلكم غداً عنهم . ورواه محب الدين الطبري في الذخائر ص ٢٥ وابن حجر في الصواعق ص ١٠٢ و ١٣٦ والسمهودي في جواهر العقدين .