فصل
في مستحبّات غسل الجنابة
وهي أُمور :
أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثّاني : غَسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزَّندين من غير فرق بين الارتماس والتّرتيب.
الثّالث : المضمضة والاستنشاق بعد غَسل اليدين ثلاث مرّات ، ويكفي مرّة أيضاً.
الرّابع : أن يكون ماؤه في التّرتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السّادس : تخليل الحاجب غير المانع لزيادة الاستظهار.
السّابع : غسل كلّ من الأعضاء الثّلاثة ثلاثاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل : في مستحبّات غسل الجنابة
قد تعرّض قدسسره لجملة من الأُمور الّتي قالوا باستحبابها في غسل الجنابة إلاّ أنّ بعضها لم يرد فيه رواية ، وإنما أفتى بعض الأصحاب باستحبابه ، وهو يبتني على