بعد النّقاء بأقل من عشرة أيّام ، حيث دلّت على أنّ الدم حينئذ من الحيضة الأُولى وعليه فمدّة النّقاء محكومة بالحيض لا محالة ، هذا.
وقد استدلّ صاحب الحدائق قدسسره على ما ذهب إليه من تخصيص عدم كون الطّهر أقلّ من العشرة بالحيضتين المستقلّتين ، وجواز تخلّل أقلّه ، أي أقلّ الطّهر (١) بين حيضة واحدة وكونه طهراً برواية يونس القصيرة (٢) ، وبها ادعى تقييد ما دلّ على أنّ أقلّ الطّهر عشرة بما إذا وقع بين الحيضتين المستقلّتين.
ويدفعه : أنّها ضعيفة السند ، لأنّ يونس رواها عن بعض رجاله ، ودعوى أنّ يونس من أصحاب الإجماع ، وقد أجمعوا على تصحيح ما يصح عنه ، مندفعة بما مرّ غير مرّة من أنّ ذلك إجماع منقول بخبر الواحد ، على أنّ معقده غير واضح ، لقوّة احتمال أنّهم أرادوا بذلك توثيق نفس هؤلاء الأشخاص ، وأنّ السّند إذا انتهى إليهم فلا يتوقّف من قبلهم ، لا أنّهم أرادوا تصحيح الخبر عند انتهاء السند إليهم ولو كان الرّاوي بعدهم ضعيفاً أو مجهول الحال.
على أنّ دلالتها على مدعى صاحب الحدائق قدسسره غير تامّة ، وذلك لأنّه قدسسره استدلّ بقوله فيها « فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصّلاة فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الّذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الّذي رأته لم يكن من الحيض ، إنّما كان من علّة ... » نظراً إلى أنّها دلّت على أنّ الّذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الّذي رأته بعد ذلك في العشرة من الحيض ، ولم تدل على أنّهما وأيّام النقاء المتخلّلة في الأثناء من الحيض مع أنّه في مقام البيان ، فسكوته عن بيان أنّ أيّام النّقاء
__________________
(١) لعلّ الأنسب أن يُقال : وجواز تخلّل الأقل من العشرة ....
(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٩ / أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢.