الشرط صحيح بالنسبة إلى العدد فقط كما استفدناه من إطلاق الرّواية.
فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أنّ العادة الوقتيّة والعدديّة تتحقّقان برؤية الدم مرّتين في شهرين على حدّ سواء.
ثمّ إنّه لا شبهة في أنّ ذات العادة العدديّة لا يعتبر في تحقّق عادتها تساوي طهرها بين أقرائها ، مثلاً إذا رأت الدم في الشهر الأوّل خمسة أيّام وبعد ما مضى عليها ستّة وعشرون يوماً أيضاً رأت الدم خمسة أيّام إلاّ أنّها رأت الدم في الشهر الثّالث بعد مضي عشرين يوماً من حيضها السابق ولم يتخلّل بين الحيضة الثّانية والثّالثة ستّة وعشرون يوماً كما تخلّل ذلك بين الحيضة الأُولى والثّانية فإنّ العادة العدديّة تتحقّق بذلك وإن اختلف طهرها بين أقرائها.
العادة العدديّة تتحقّق بأيّ شيء؟
إلاّ أنّ الكلام في أنّ العادة العدديّة كما أنّها تتحقّق برؤية الدم مرّتين في الشهرين على حدّ سواء ، هل تتحقّق برؤية الدم في شهر واحد مرّتين أو في أزيد من شهرين كما إذا جرت عادتها على رؤية الدم في كلّ خمسين يوماً مرّة واحدة ، كما إذا رأته في أوّل الشهر خمسة أيّام وفي اليوم السّادس والعشرين منه أيضاً إلى خمسة أيّام أو رأته بعد خمسة عشر يوماً من حيضتها السّابقة عدّة أيّام سواء أو رأت الدم في أزيد من شهرين كذلك ، كما إذا جرت عادتها على رؤية الدم في كلّ من خمسين يوماً مرّة واحدة أو أنّ العادة لا تتحقّق بذلك؟
قد يقال بالأخير نظراً إلى أنّ أكثر الأخبار الواردة كما مرّت (١) إنّما كانت مشتملة على عنوان أيّامها والوقت المعلوم ، ولم تكن مشتملة على عنوان العادة ، ومقتضى المتفاهم العرفي في مثلها أن يعتبر رؤيتها الدم إلى مدّة يصدق أنّ أيّام الدم أيّامها ، ولا إشكال في أنّ العرف لا يرى صدق ذلك برؤية الدم مرّتين ، فمقتضى القاعدة عدم
__________________
(١) الوسائل ٢ : أبواب الحيض ب ٣ و ٤ و ٥ و ١٣ و ...