[٧١٠] مسألة ١٠ : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى تنقلب عادتها إلى الثّانية (١) ، وإن رأت مرّتين على خلاف الاولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الاولى (*) ، نعم لو رأت على خلاف العادة الاولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحبة العادة إذا رأت الدم على خلاف عادتها
(١) فإذا كانت ترى الدم في الشهر الأوّل والثّاني من أوّله إلى خامسة وقد رأت في الشّهر الثّالث والرّابع من عاشره إلى مدّة معيّنة فتنقلب عادتها إلى الثّانية ، ففي الشّهر الخامس تأخذ بتلك العادة الحديثة ، فتجعل تلك الأيّام حيضاً من غير مراجعة الصفات والباقي استحاضة إذا كانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة ، أو تجعل من أيّامها بعدد عادتها حيضاً والباقي استحاضة إذا كانت ذات عادة عدديّة وتجاوز دمها العشرة ، وقد ذكروا أنّ ذلك ممّا لا خلاف فيه ، وهو الصّحيح.
لأنّه كما لا نظن ولا نحتمل أحداً استشكل في انقلاب العادة العرفيّة بذلك ، مثلاً إذا فرضنا أنّ المرأة كانت ترى الدم سنة من أوّل الشهر إلى خامسة بحيث صدقت عليها « أيّامها » وعنوان « الوقت المعلوم » ثمّ كانت ترى الدم من خامسة إلى مدّة معيّنة أيضاً سنة ، فإنّها بعد تلك السنة الثّانية تأخذ بالعادة الثّانية لا محالة لصدق أنّها أيّامها ، وقد عرفت أنّ الأخبار الواردة في المقام ممّا لا شبهة فيه بحسب الكبرى ومصداقها العرفي فكذلك الحال في مصداقها التعبّدي الثابت بالموثقة والمرسلة ، فالعبرة إذن بالعادة المتصلة بالدم دون العادة الزائلة.
نعم ، لو رأت الدم على خلاف الشّهرين المتقدّمين مرّة واحدة فلا يكون ذلك موجباً لانقلاب عادتها ، بل في الشهر الرّابع تعامل بمقتضى عادتها السابقة قبل ذلك
__________________
(*) فيه إشكال والأحوط مراعاة أحكام ذات العادة والمضطربة.