[٦٨٨] مسألة ٥ : لا فرق في جريان حكم الرّطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك (١).
[٦٨٩] مسألة ٦ : الرّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها (٢) وإن كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة ، إلاّ إذا علم أنّها إمّا بول أو مني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم الفرق بين الفحص وعدمه
(١) لأنّ الأخبار الآمرة بالغسل فيما إذا خرجت الرّطوبة المشتبهة بعد الاغتسال من غير بول أو بعد البول من غير الاستبراء بالخرطات مطلقة تشمل ما إذا لم يتمكن المكلّف من الفحص وما إذا كان متمكناً من الفحص إلاّ أنّه فحص ولم يتمكن من التمييز.
لا حكم للرطوبة المشتبهة من المرأة
(٢) لأنّ مورد الأخبار الواردة في أنّ الرّطوبة مني وموجبة للاغتسال ، أو بول وموجبة للوضوء فيما إذا اغتسل من غير بول أو من غير استبراء بالخرطات ، هو الرّجل وأنّه يخرج من إحليله كذا ، ولا يمكننا الحكم باشتراك المرأة معه ، لاحتمال أن يكون للرجل خصوصيّة في ذلك ، حيث إن خلقته غير خلقة النِّساء ، ولعل مخرج البول فيهن بحيث لا يتخلّف فيه بقايا البول أو المني ، ومعه استصحاب عدم خروج المني منها هو المحكّم في حقِّها وإن لم تستبرئ بشيء ، فلا يجب عليها الغسل عند دوران أمر الرّطوبة بين كونها منيّاً أو غير مني ، كما لا يجب عليها الوضوء عند دوران أمرها بين كونها بولاً أو غير بول ، لاستصحاب عدم خروج البول منها.
نعم ، إذا دار أمرها بين المني والبول وجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء فيما إذا