جهة تقدّم الدّم
أمّا إذا كان متقدّماً عليها فإن تقدّمها بيوم أو يومين ـ هذا في قبال ما يأتي من تقدّمه على العادة بثلاثة أيّام فصاعداً فلا تغفل ـ فإن كان الدم بصفات الحيض ولم يزد على عشرة أيّام وتخلّل بينه وبين الحيضة السابقة أقل الطّهر فلا إشكال في الحكم بكونه حيضاً ، لأنّ الصفات أمارة على الحيضيّة مطلقاً قبل العادة وبعدها ، وأمّا إذا لم يكن بصفات الحيض وكان أقل من العشرة وتخلّل بينه وبين الحيضة الاُولى عشرة أيّام فلا ينبغي الإشكال في الحكم بكـونه حيضاً وإن لم يكن بصـفاته ، لما دلّ من الأخبار على أنّ الدم قد يعجّل ويخرج قبل عادة المرأة بيوم أو يومين ، وإليك بعضها :
فمنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في المرأة ترى الصـفرة فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض» (١).
ومنها : مضمرة معاوية بن حُكَيم المتقدّمة ، قال «قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيّام الحيض ليس من الحيض» (٢).
هذا وفي بعض الأخبار أنّ الصفرة قبل الحيض من الحيض من غير تقييد ذلك بيوم أو يومين.
ومنها : ما رواه علي بن أبي حمزة قال : «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة ، فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد الحيض فليس منه» (٣).
ومنها : ما عن سماعة ، قال «سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصّلاة ، فإنّه ربما تعجّل بها الوقت» (٤).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٧٩ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٢.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٦.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٨٠ / أبواب الحيض ب ٤ ح ٥.
(٤) الوسائل ٢ : ٣٠٠ / أبواب الحيض ب ١٣ ح ١.