عبيط ، وحيث إنّه غير واجد له يحكم بعدم كونه حيضاً ، أو يرجع إلى مطلقات أدلّة التكاليف كوجوب الصّلاة على كلّ مكلّف وجواز وطء الزّوجة في أيّ زمان ، وهكذا.
على أنّ الرّوايات المتقدّمة مطبقة على أنّ الصّفرة بعد الحيض ليست بحيض ، وعليه فالصحيح عدم الفرق في الدم المتأخّر بين كونه مسبوقاً بالحيضيّة وعدمه في الحكم بعدم كونه حيضاً إذا لم يكن واجداً للصفات وإن ذهب بعضهم إلى خلافه ، هذا كلّه فيما إذا تأخّر الدم عن عادتها.
رؤية الدم في غير أيّام العادة :
بقي الكلام في ذات العادة الّتي رأت الدم في غير أيّامها ولو بأكثر من ثلاثة وأربعة أيّام وكان الدم بصفات الحيض ولم يتعرّض لحكمه في المتن ، لأنّ الماتن تعرّض لحكم تقدّم العادة أو تأخّرها يومين أو ثلاثة على نحو يصدق أنّ العادة تقدّمت أو تأخّرت ولم يتعرّض لحكم رؤية الدم ولو بأكثر من ثلاثة أيّام قبل العادة أو بعدها.
والصحيح أنّه محكوم بكونه حيضاً ، وذلك لوجوه خمسة :
الأوّل : الأخبار الواردة في صفات الحيض وأنّه ممّا ليس به خفاء ، لأنّه دم حارّ عبيط أسود يخرج بحرقة (١) ، وهذه الأخبار بأجمعها أو بأكثرها وإن كانت واردة في المرأة الّتي تجاوز دمها العشرة المعبّر عنها بالمستحاضة في لسان الأخبار ، إلاّ أنّ المستفاد من جوابه عليهالسلام أنّ الحكم بالحيضيّة للدم الواجد للصفات ليس أمراً تعبديّاً ليختص بمورد الأخبار ، وإنّما هو من جهة أماريّة الصفات ، فهي ناظرة إلى بيان حكم كبروي وهو أنّ كلّ دم كان بصفات الحيض فهو حيض المنطبقة على مواردها الّتي منها المقام ، فلا وجه للمناقشة في عمومها من هذه الجهة كما نوقش به وبما أنّ مفروض الكلام وجدان الدم للصفات فلا مناص من الحكم بكونه حيضاً وإن
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣.