[٦٩١] مسألة ٨ : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة (١) الأقوى عدم بطلانه (*) ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده ، أو الاستئناف والوضوء بعده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وغير المتمكِّن منه ممّا لم يقم عليه دليل ، ولم يرد في رواية ولو ضعيفة ، فالمطلقات الآمرة بالغسل عند ترك البول قبل الاغتسال محكّمة.
وأمّا ما في صحيحة البزنطي « وتبول إن قدرت على البول » (٢) فلا دلالة له على التفصيل بين المتمكن من البول وغيره ، وذلك لأنّها إنما تنهض حجّة على القول باشتراط الغسل بالبول قبله ، حيث تدل على صحّة الغسل ولو من غير بول ، وإلاّ لم يكن وجه لصحّته ممّن لا يقدر على البول.
وأمّا إذا قلنا بعدم الاشتراط وأنّ البول قبل الغسل فائدته عدم وجوب الغسل بعد خروج الرّطوبة المشتبهة فمن أين يستفاد منها أنّه إن لم يتمكن من البول لم يجب عليه الغسل ، وإن كان متمكناً وجب؟
فالصحيح أن يقال إنّ الصّحيحة إنّما وردت للدلالة على استحباب البول قبل الغسل في نفسه ، وأنّه إذا بال لم يجب عليه الغسل على تقدير خروج البلل المشتبه بعده ، فالتفصيل بين صورتي التمكّن وعدمه ممّا لا دليل عليه.
الإحداث بالأصغر في أثناء الغسل
(١) كما إذا اغتسل ترتيباً أو قلنا بمشروعيّة الغسل الارتماسي متدرجاً كما بنى عليه الماتن (٣) قدسسره ، وفي المسألة أقوال :
__________________
(*) بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، نعم إذا أعاد الغسل ارتماساً كان الاحتياط ضعيفاً جدّاً.
(١) الوسائل ٢ : ٢٤٧ / أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٣.
(٢) في المسألة [٦٦٥].