حيث يدلّنا هذا التعليل على أنّ الدم الّذي تراه المرأة بعد حيضها وطهرها محكوم بالحيضيّة.
وهذا ينطبق على المضطربة بكلا معنييها وإن كان محل الكلام هي المرأة الّتي ليست لها عادة وقتيّة وإن كانت لها عادة عدديّة ، وإنّما ينطبق عليها لمضي أيّامها وطهرها على الفرض ، فإنّ محل الكلام ما إذا اجتمعت فيها الشرائط ولم يكن هناك ما يمنع عن الحكم بالحيضيّة.
ومنها : الأخبار الواردة في صفات الحيض (١) كما عرفت تقريبها ، هذا.
على أنّ المسألة أعني الحكم بحيضيّة ما تراه المبتدئة والمضطربة والناسية من الدم الواجد للصفات اتفاقيّة ولم ير فيها الخلاف ولا من واحد ، وإنّما الكلام كلّه فيما إذا كان الدم الّذي تراه المبتدئة والناسية والمضطربة غير واجد للصفات ، كما إذا كان صفرة ، فهل يحكم بكونه حيضاً أو لا يحكم بكونه حيضاً؟
والكلام في ذلك يقع في مقامين :
أحدهما : في الدم غير الواجد للصفات الّذي فرض كونه ثلاثة أيّام وأنّه يحكم بكونه حيضاً ولو بالحكم الظاهري أو أنّه لا يحكم بكونه كذلك؟
وثانيهما : فيما إذا رأت المبتدئة أو المضطربة أو الناسية دماً غير واجد للصفات ، فهل يحكم بكونه حيضاً من الابتداء حكماً ظاهريّاً من دون أن يمضي عليه ثلاثة أيّام ، غاية الأمر أنّه إذا لم يستمر ثلاثة أيّام ينكشف عدم كونه حيضاً ، فتقضي المرأة صلاتها الّتي تركتها في تلك المدّة ، أو لا يحكم بكونه حيضاً؟
الكلام في المقام الأوّل
الكلام فعلاً في الدم الّذي تراه المرأة ثلاثة أيّام ، أي المبتدئة والناسية والمضطربة
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣.