من جهة فقدانه الصفات لا من جهة الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة الموضوعيّة لأجل الشكّ في تحقّق شرط الحيض.
ويؤيّدها موثقة سماعة ، قال « سألته عن الجارية البكر أوّل ما تحيض ، فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام ، يختلف عليها إلى أن قال فلها أن تجلس وتدع الصّلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » (١) حيث دلّت على كون الدم في مفروض الرّواية حيضاً مع تردّده بين الحيض والاستحاضة.
وعلى الجملة إنّ الدم الواجد لجميع شرائط الحيض غير الصفات إذا شكّ في حيضيّته لتردّده بين الحيض والاستحاضة لا من جهة الشبهة الحكمية ولا من جهة الشبهة المصداقيّة شملته قاعدة الإمكان ، فيحكم بكونه حيضاً بالقياس إلى الأخبار وأدلّة الشّروط.
المراد بالإمكان في القاعدة
وبهذا يظهر أنّ الإمكان في القاعدة يراد به الإمكان القياسي بمعنى أنّ الدّم حيض بالقياس إلى أدلّة الشّروط والأخبار المتقدّمة ، فكلّ دم يمكن أن يكون حيضاً بالقياس إلى أدلّة الشّروط والأخبار فهو حيض ، وليس المراد به الإمكان الاحتمالي بأن يقال : كلّ دم يحتمل أن يكون حيضاً فهو حيض ، لما مرّ من أنّ الدم في الشبهات الحكمية والمصداقيّة يحتمل أن يكون حيضاً واقعاً مع أنّه ليس بحيض ، ولم يلتزم الأصحاب بالحيضيّة فيهما ، والإجماع على تقدير تحقّقه إنّما هو في غير الموردين.
كما أنّ المراد بالإمكان ليس هو الإمكان الذاتي في كلماتهم ، لعدم وقوع البحث فيه ، حيث إنّ حيضيّة الدم المردّد بين الحيض والاستحاضة ليست من المستحيلات الأوّلية كاجتماع النقيضين وارتفاعهما ، بل كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً ولو كان بلحظة أو غير مستمر ثلاثة أيّام أو قبل تخلّل عشرة الطّهر ، وإنّما الشارع لم يحكم بحيضيّته في تلك الموارد ، وهو أمر آخر غير الإمكان الذاتي ، ومن ثمة لم يردّوا ما نقل من بعض
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٠٤ / أبواب الحيض ب ١٤ ح ١.