ناسية الوقت والعدد
وأمّا الناسية للوقت والعدد كليهما فصريح المحقّق في الشرائع أنّ حكمها حكم المضطربة (١) ، فيجب أن تميّز بالصفات ومع فقدها ترجع إلى العدد.
وذكر صاحب الحدائق (٢) وغيره (٣) أنّ الناسية للوقت والعدد هي القدر المتيقّن من المرسلة ، فيتعيّن في حقّها التمييز بالصفات ومع عدم التمكّن ترجع إلى العدد ولا ترجع إلى أقاربها.
ولعلّ الوجه فيما ذهبوا إليه من إدراج الناسية تحت المضطربة وغير مستقرّة العادة توهم أنّ قوله عليهالسلام في المرسلة « أغفلت عددها » (٤) بمعنى الغفلة والنسيان.
ولكن الصحيح أن أغفلت بمعنى تركت ، أي المرأة بعد ما تقدّم دمها في شهر وتأخّر في آخر وزاد تارة ونقص اخرى تركت عادتها وعددها ولم تستقر لها عادة ، ويدلُّ على ذلك قوله عليهالسلام « زاد أو نقص تأخّر أو تقدم » (٥) ، فالمرسلة مختصّة بالمضطربة الّتي لم تستقر لها عادة ، ولا تشمل الناسية الّتي لها عادة معيّنة إلاّ أنّها نسيتها ، لا أنّها تركت عادتها. فإدراج الناسية في غير مستقرّة العادة ممّا لا وجه له والمرسلة غير شاملة للناسية لوقتها وعددها فضلاً عن ناسية العدد أو الوقت خاصّة ، هذا.
وذكر المحقّق الهمداني قدسسره أنّ الناسية وإن كانت خارجة عن موضوع المضطربة لما عرفت ، إلاّ أنّ وظيفتها وظيفة المضطربة ومن لم تستقر لها عادة ، وذلك لأنّ المرسلة حصرت السنن في ثلاث وصرّحت بأنّها لا رابع لها ، فلو حكمنا في
__________________
(١) الشرائع ١ : ٤٠ / في الاستحاضة.
(٢) الحدائق ٣ : ٢٣٨ / في الحيض.
(٣) الجمل والعقود : ١٦٤ / في الحيض.
(٤) الوسائل ٢ : ٢٧٦ / أبواب الحيض ب ٣ ح ٤.
(٥) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.