[٧٢٩] مسألة ٢ : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره (١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما هو المراد بالشهر
(١) هناك أمران اختلط أحدهما بالآخر :
أحدهما : أنّ المراد بالشهر الّذي تجعل المستحاضة ثلاثة أو سبعة منه حيضاً والباقي استحاضة ما هو؟
وثانيهما : أنّ المستحاضة مخيّرة في جعل العدد ووضعه أينما شاءت في أوّل رؤيتها الدم ووسطه وآخره ، أو أنّه لا بدّ من أن تجعل العدد حيضاً من أوّل رؤيتها الدم وتجعل الاستحاضة بعد ذلك.
أمّا الأمر الأوّل فالمراد بالشهر ليس هو الشهر الهلالي ، بل المراد مقداره وهو ثلاثون يوماً ، وأوّل الثّلاثين ومبدؤها هو أوّل رؤيتها الدم كان في أوّل الشهر أو وسطه أو آخره.
وتدل على ذلك المرسلة والموثقة ، وذلك لقوله عليهالسلام في المرسلة « تلجّمي وتحيّضي في كلّ شهر في علم الله ستّة أيّام أو سبعة أيّام ، ثمّ اغتسلي غسلاً وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين » (١) وقد دلّت على أنّ المراد بالشهر ثلاثون يوماً في كلّ شهر وإن كان من وسطه أو آخره.
وفي مرسلته الأُخرى « وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام » (٢) وفي الموثقة : « إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم تركت الصّلاة عشرة أيّام ثمّ تصلِّي عشرين يوماً » (٣) الحديث ، فيستفاد منها أنّ المراد بالشهر ثلاثون يوماً ، وأوّله أوّل رؤيتها الدم.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٩٩ / أبواب الحيض ب ١٢ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٩١ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٦.