إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة (*) في الرّجوع إلى الأقارب (١) والرّجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم (٢) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل الأمر كذلك مع قطع النّظر عن هذه القرينة أيضاً ، لأنّه قدسسره تعرّض لحكم أقسام المرأة بأجمعها من ذات العادة العدديّة والوقتيّة والمبتدئة والمضطربة والناسية ولم يبق سوى ذات العادة الوقتيّة دون العدد أو العكس ، فمع تقدّم الناسية لا يحتمل إرادتها من ذات العادة الوقتيّة دون العدد.
وقد تقدّم أنّه لا شهادة لقوله « وإذا علمت كونه أزيد من الثّلاثة ... » على إرادة الأعم من الناسية في المقام ، وذلك لأنّ المضطربة أيضاً يتصوّر فيها ذلك كما مرّ ويأتي.
(١) أمّا إذا لم تزد عليها وكان بصفات الحيض فهو بأجمعه حيض ، لأنّ الدم المرئي قبل العشرة من الحيضة الأُولى.
وأمّا إذا تجاوز عن العشرة فقد ذكر الماتن أنّ حكمها حكم المبتدئة في الرّجوع إلى الأقارب ، والمفروض أنّ الرّجوع إلى الأقارب إنّما هو بعد عدم التمكّن من التمييز بالصفات ، وإلاّ فمع التمكّن منه فالصفات هي المرجحة الأُولى كما مرّ.
وأمّا إذا لم تتمكّن من التمييز بالصفات فهل ترجع إلى الأقارب كما في المتن؟ الصحيح لا ، لأنّ الرّجوع إلى الأقارب في غير المبتدئة إنّما ورد في رواية واحدة وقد عرفت ضعفها (٢).
(٢) مرّ وعرفت أنّ الثّلاثة إنّما وردت في موثقة ابن بكير ، وهي مختصّة بالمبتدئة مع الغض عن كونها معارضة مع المرسلة ، فلا يمكن التعدي عنها إلى المضطربة كما تقدّم ، بل إنّما تتخيّر بين الستّة والسبعة فحسب.
__________________
(*) بل ترجع إلى الستّة أو السبعة مع عدم التمييز.
(١) هي رواية محمّد بن مسلم وزرارة المتقدّمة في الصفحة ٢٨٧ و ٢٩١. وضعفها من جهة ضعف طريق الشيخ إلى ابن فضال الّذي تقدّم عدوله عنه.