[٧٣٤] مسألة ٧ : صاحبة العادة العدديّة ترجع في العدد إلى عادتها ، وأمّا في الزّمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأوّل على الأحوط (*) (١)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأعداد لأنّ عادتها هو الجامع بينها ، فمما لا تشملها الأدلّة بوجه.
إذن لا يمكن أن يحصل لها العلم بعدم زيادة حيضها على الخمسة مثلاً بل تحتمل زيادة حيضها عنها ونقصانها عنها ، ومعه تشملها المرسلة (٢) الدالّة على أنّ المضطربة والّتي لم تستقر لها عادة لزيادة دمها تارة ونقصانه اخرى تتخيّر بين الستّة والسبعة فلا مانع من الأخذ بأحدهما وإن لم تر الدم زائداً على خمسة أيّام كما مرّ.
وهذا بخلاف العلم بزيادة الحيض على السبعة ، لأنّها من العادة الوجوديّة ، ولا مانع من أن يحصل لها العلم بأنّ عادتها العدديّة أكثر من السبع ، ومعه لا يمكنها الرّجوع إلى العدد بل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، للعلم الإجمالي بأنّها حائض أو مستحاضة إذا أمكنها الاحتياط ، وأمّا إذا قلنا بحرمة العبادة عليها ذاتاً فتتخيّر كما مرّ.
وظيفة صاحبة العادة العدديّة
(١) إذا رأت الدم ولم يزد على عشرة أيّام وهو واجد للصفات فيحكم على الجميع بالحيضيّة ، لأنّ الدم قبل العشرة من الحيضة الأُولى ، وأمّا إذا زاد عليها فمن جهة العدد ترجع إلى عادتها فتأخذ بها كخمسة أيّام مثلاً والباقي استحاضة ، وأمّا من حيث الوقت والزّمان فترجع فيه إلى الصفات فتجعل خمسة أيّام من الدم الواجد للصفات حيضاً.
__________________
(*) بل على الأظهر.
(١) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.