[٧٣٥] مسألة ٨ : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيّام أسود وثلاثة أحمر ثمّ بصفة الاستحاضة تتحيّض بستّة (١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدم زائداً على العشرة وكأنها ليست مستحاضة لأنّ الصفرة في مقابل الدم ، هذا.
ولكن تتميم ذلك مشكل جدّاً ، إذ الحكم بأنّ الدم متى ما أُطلق يراد منه الدم الواجد للصفات يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه.
فالصحيح في وجه الحكم بحيضيّة الثمان أن يقال : إنّ مقتضى الأخبار الدالّة على أنّ ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى هو الحكم بحيضيّة الثمان ، لأنّها فرضت في الحكم بحيضيّة الدم المرئي قبل العشرة وجود حيضة قبل ذلك ، والأمر في المقام كذلك لأنّا سواء قلنا بالرجوع إلى عادتها العدديّة أم بالرجوع إلى الصفات فإلى اليوم السّادس يحكم بحيضيّة الدم لا محالة ، إذن لا بدّ من الحكم بحيضيّة الزائد على الست أيضاً ، لأنّه دم رأته المرأة قبل العشرة ، فالأخبار غير قاصرة الشمول للمقام.
نعم ، إطلاق تلك الرّوايات في المقام معارض بما دلّ على أنّ المستحاضة ترجع إلى عددها (١) ، فإنّها تقتضي الحكم بحيضيّة الست دون الزائد عليها ، ويتساقطان بالمعارضة فترجع إلى أخبار الصفات (٢) الدالّة على أنّ دم الحيض ليس به خفاء لأنّه حار أسود عبيط ، ومقتضاها الحكم بحيضيّة الثمانية كما ذكرناه.
التسوية بين أوصاف الدم
(١) يأتي التعرّض لذلك في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى (٣) ، وسيظهر أنّ ما أفاده الماتن قدسسره هو الصحيح ، ولا يمكن الاعتماد على ما نسب إلى جماعة من أنّ الأسود مقدّم على الأحمر ، وهو مقدم على الأصفر ، وهو متقدّم على الأكدر ، لأنّها
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٨٨ / أبواب الحيض ب ٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٥ / أبواب الحيض ب ٣.
(٣) يأتي في الصفحة ٣١٧.