وكذا مسّ كتابة القرآن على التفصيل الّذي مرّ في الوضوء (١).
الثّالث : قراءة آيات السّجدة بل سورها على الأحوط (*) (٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) قدّمنا ذلك في بحث الجنابة أيضاً (٢) ، وقلنا إن غير المتطهر لا يجوز له أن يمسّ خط المصحف ، وذلك لما دلّ على أن من لم يكن على وضوء لا يمسّ الكتاب ، كما في موثقة أبي بصير (٣) ، فإنّه يدلّنا على أنّ مسّ الكتاب إنّما يجوز للمتطهِّر من الحدث وأمّا المحدث بالأصغر أو الأكبر فلا يجوز له أن يمسّ الكتاب.
حرمة القراءة على الحائض
(٢) قدّمنا تفصيل ذلك في بحث الجنابة (٤) ، وقلنا إنّ الجنب والحائض لا يجوز لهما قراءة آيات السجدة لجملة من الأخبار ، إلاّ أنّ الحرمة مختصّة بقراءة آية السجدة ولا تعم سورتها ، وذلك للأخبار الدالّة على أنّ الحائض والجنب يجوز أن يقرءا القرآن (٥) وقد علمنا بتخصيص هذا العموم بما دلّ على حرمة قراءتهما السجدة (٦) ، والسجدة إمّا أن تكون ظاهرة في خصوص آية السجدة فلا يحرم قراءة غيرها من الآيات ، أو تكون مجملة ، ومع الإجمال يكتفى في تخصيص العموم بالمقدار المتيقّن من المخصص المجمل وهو قراءة آية السجدة ، ويرجع في الزائد المشكوك إلى عموم العام ، وهو يقتضي جواز القراءة كما عرفت.
__________________
(*) لا بأس بتركه.
(١) تقدّم في شرح العروة ٦ : ٣٠٣. وراجع بحث الوضوء من شرح العروة ٤ : ٤٧٣.
(٢) الوسائل ١ : ٣٨٣ / أبواب الوضوء ب ١٢ ح ١.
(٣) في شرح العروة ٦ : ٣٢٥.
(٤) الوسائل ٢ : ٢١٥ / أبواب الجنابة ب ١٩.
(٥) نفس المصدر.