[٧٤٤] مسألة ١ : إذا حاضت في أثناء الصّلاة ولو قبل السّلام بطلت (١)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكذلك الحال في الحائض إذا حاضت في خارج المسجدين ونقت ودخلت المسجدين من غير توجه والتفات ، وأمّا إذا دخلت المرأة المسجدين وحاضت فيهما فلا مسوغ للتيمم في حقّها بوجه ، لأنّ التيمم بدل الغسل إنّما يجب عن حدث الحيض والمفروض أنّ المرأة ذات الدم ولم ينقطع دمها على الفرض ، فلا مسوغ لتيممها بوجه كان زمانه أقصر أم أكثر أم مساوياً مع زمن الخروج.
نعم ، ورد الأمر به في حقّ الحائض في المرفوعة المتقدّمة (١) إلاّ أنّها لعدم حجيتها غير صالحة لرفع اليد بها عمّا علمنا بحرمته ، وهو مكث الحائض في المسجدين ولو بمقدار التيمم ، وعليه فالأحوط في حقّها الخروج من غير تيمم ، لأنّ التيمم غير مشروع في حقّها حينئذ ، نعم إذا تمكّنت من التيمم حال الخروج فالأحوط أن تتيمم حاله لورود الأمر به في حقّها في المرفوعة.
إذا حاضت في أثناء الصّلاة
(١) إذا حدث الحيض في أثناء الصّلاة في ما بين الرّكوع والسجود أو الركوع والقراءة أو السجود والتشهد وأمثالها بطلت الصّلاة ، لاشتراطها بالطّهارة والمفروض أنّها فاقدة لشرطها فتبطل.
وأمّا إذا حدث بعد التشهّد وقبل السّلام فإن بنينا على ما هو الصحيح من أنّ التسليمة جزء الصّلاة أيضاً يحكم ببطلان صلاتها ، لعدم وقوعها مع الطّهارة.
وأمّا إذا بنينا على عدم كونها من أجزاء الصّلاة وأنّها واجبة مستقلّة في آخر الصّلاة أو ليست بواجبة أصلاً وإنّما هي موجبة للفراغ والخروج عن الصّلاة فلا تبطل صلاتها بذلك ، غاية الأمر أنّها لم تأت بالُمخرج لعذر.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٠٥ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٣.