ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرّفة (١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوسائل (١) قدسسره وجماعة من ذهاب العامّة إلى حرمة السجدة على الحائض فيؤخذ بما دلّ على الأمر بالسجدة في حقّها ، لأنّها مخالفة للعامّة على الفرض ، وإلاّ فهما متعارضان ولا مرجح في البين من مخالفة العامّة وموافقة الكتاب ، فيتساقطان ونبقى نحن والعمومات والمطلقات الموجودة في المسألة ، وهي تدلّ على وجوب السجدة عند الاستماع بلا فرق في ذلك بين الحائض وغيرها ، وأمّا السماع فإن قلنا بوجوب السجدة معه على غير الحائض فنلتزم بوجوبها في حقّ الحائض أيضاً فعموم ما دلّ على وجوب السجدة عند السماع (٢) هو المحكّم ، وأمّا إذا لم نقل فلا ، لأنّ حكم الحائض حكم غيرها من المكلّفين ، إذ الأخبار متساقطة وكأنها غير واردة من الابتداء.
كراهة اجتيازها غير المسجدين
(١) تعرّض قدسسره في هذه المسألة لجملة فروع :
منها : أنّ الحائض لا يجوز لها الدّخول في المساجد إلاّ على نحو الاجتياز ، وقد تقدّم الكلام في ذلك عن قريب (٣) ، وقلنا إنّ الدليل عليه صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة حيث سألا فيها عن أن الجنب والحائض هل يدخلان المساجد؟ قال : لا إلاّ على نحو الاجتياز ، وقد قال الله تعالى ( ... وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ... ) (٤) وغيرها من الأخبار (٥).
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٤٢ / أبواب الحيض ، آخر الباب ٣٦.
(٢) الوسائل ٦ : ٢٤٠ / أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصّلاة ب ٤٢ ح ٢ ، ص ٢٤٣ ب ٤٣ ح ٤.
(٣) تقدّم في الصفحة ٣٤٢.
(٤) الوسائل ٢ : ٢٠٧ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ١٠.
(٥) نفس الباب.