ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة (١) ، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل (٢)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا كفّارة على المرأة
(١) لعدم الدليل عليه وإن طاوعت الرّجل ، ولا يقاس المقام بالمرأة الصائمة في نهار شهر رمضان ، حيث إنّها مع المطاوعة محكومة بوجوب الكفّارة كالرجل ، وذلك لقيام الدليل عليه هناك دون المقام.
(٢) قد دلّت الأخبار الواردة في المقام على اعتبار المعصية في موضوع وجوب الكفّارة على الواطئ في الحيض ، حيث ورد في بعضها أنّه عصى ربّه (١) وأوجبت عليه الاستغفار (٢) وهو إنّما يجب مع المعصية لوجوب التّوبة معها ، فإذا فرضنا في مورد انتفاء المعصية إمّا بحسب الواقع كما إذا كان الواطئ مجنوناً أو غير بالغ أو ناسياً ، حيث ذكرنا غير مرّة أنّ الناسي غير مكلّف في الواقع بما نسيه لعدم قدرته عليه ، وإمّا بحسب الظّاهر دون الواقع ، كما إذا كان الواطئ جاهلاً بالموضوع ولم يعلم أنّ المرأة حائض ، لأنّ الجهل عذر ولا معصية معه ، انتفت الكفّارة أيضاً ، وكذلك الحال فيما إذا كان جاهلاً بالحكم إلاّ أنّه كان قاصراً لا مقصّراً ، وهذا كما في المجتهد إذا بنى على أنّ الصفرة مثلاً بعد أيّام العادة وقبل العشرة ليست بحيض وكانت في الواقع حيضاً ، أو المقلّد بنى على ذلك تقليداً لمجتهده فإنّه معذور في جهله قطعاً ، ولا كفّارة معه بوجه.
وإنّما المهم ما إذا كان الواطئ للحائض جاهلاً بالحكم عن تقصير لتمكّنه من السؤال ولم يسأل فهل تجب الكفّارة حينئذ أو لا تجب؟
ذكر الماتن قدسسره أن التكفير أحوط ، وقوّاه بعضهم وذكروا أنّ الجاهل المقصّر كالعامد في العصيان ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ، هذا.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٢٩ / أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٢٧ ٣٢٩ / أبواب الحيض ب ٢٨ و ٢٩.