[٧٥٠] مسألة ٧ : وجوب الكفّارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنّه أحوط (١).
[٧٥١] مسألة ٨ : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوّة (٢).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أنّ لازمه أن لا يكون للحيض أوّل ولا وسط ولا آخر فيما إذا كان حيضها ثلاثة أيّام إذ ليس فيها ثلاثة أيّام وثلث يوم ليكون أوّل الحيض أو وسطه أو آخره كما أنّه إذا كان ستّة أيّام لم يكن للحيض آخر بل ولا وسط.
الكفّارة في الوطء في الدّبر
(١) هذه المسألة تبتني على ما تقدّم من جواز الوطء في دبر المرأة وعدمه ، فعلى القول بحرمته تجب الكفّارة بالوطء في دبرها ، لأنّه إتيان للمرأة وهي حائض ، إذ لا فرق في صدق الإتيان بين الوطء في الدبر أو في القبل ، لأنّ الدّبر أحد المأتيين كما في الخبر (١) ، وبما أنّه إتيان حرام ومعصية للربّ تجب فيه الكفّارة كما في الوطء في القبل.
وأمّا إذا قلنا بجواز الوطء في الدبر وهي حائض فهو وإن كان إتياناً للمرأة إلاّ أنّه إتيان حلال ليس بمعصية ولا حرام ، وقد اشتملت أخبار الكفّارة (٢) على كون الإتيان معصية ، ومع انتفائها تنتفي الكفّارة لا محالة.
ثبوت الكفّارة في الزِّنا بالحائض
(٢) الأمر كما أفاده ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في التكفير وإن كان بعضها مختصّاً بالزّوجة والأمة ، إلاّ أن بعضها الآخر اشتملت على عنوان الحائض أو المرأة (٣) ، ومن
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ١٤٧ / أبواب مقدّمات النّكاح ب ٧٣ ح ٧.
(٢) كما تقدّم ذكرها في اشتراط العلم والعمد في الصفحة ٣٧٧.
(٣) الوسائل ٢ : ٣٢٧ / أبواب الحيض ب ٢٨ ح ١ ، وفيه عنوان الطمث ، ص ٣٢٨ ح ٤ ، وفيه