[٧٥٢] مسألة ٩ : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفّارة (١) بخلاف وطئها في محل الخروج (٢).
[٧٥٣] مسألة ١٠ : لا فرق في وجوب الكفّارة بين كون المرأة حيّة أو ميتة (٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظاهر أنّهما يصدقان على المرأة الأجنبيّة الحائض ، لإطلاقها وعدم تقييدها بكون الوطء عن استحقاق ، فيشمل الوطء عن استحقاق والوطء لا عن استحقاق كما في الزِّنا ، ومع عدم الاستحقاق لا فرق بين علم الواطئ بعدم استحقاقه الوطء كما في الزِّنا وبين عدم علمه به كما في الوطء بشبهة.
(١) وذلك لصدق أنّه أتى المرأة الحائض ، فتجب عليه الكفّارة لا محالة.
(٢) إذ لا يصدق عليه الإتيان ، ولا يجب معه الغسل ولا حرمة فيه.
لا كفّارة في وطء الحائض الميتة
(٣) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بوجه ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في الكفّارة أُخذ في موضوعها عنوان الحائض أو الزّوجة أو الأمة ، ولا يصدق شيء من ذلك على المرأة الميتة ، لأنّها جماد وليست بحائض ، لأنّ الحيض من صفات الحي ولا يكون الجماد حائضاً ، كما أنّها ليست بزوجة ولا أمة.
ثمّ لو فرضنا أنّ الأخبار مطلقة فهي منصرفة إلى المرأة الحيّة انصرافاً قطعيّاً ، فلا تشمل المرأة الميتة بوجه.
ودعوى أن وطئها قبل أن تموت كان موجباً للكفّارة ، والأصل يقتضي أنّه كذلك
__________________
عنوان الحائض ، ٣٢٨ ح ٧ ، وفيه إن جامعها ، والضمير يرجع إلى المرأة وهي حائض ، ٢٨ : ٣٧٧ / أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ب ١٣ ح ١ ، وفيه المرأة وهي حائض ، ولعلّ ذيلها قرينة على أنّ المراد زوجته.