[٧٦٧] مسألة ٢٤ : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفّارة مختصّة بحال الحيض (١) ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتّب هذه الأحكام ، فيصحّ طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن هنا يظهر أنّها لو طلقت قبل أن تختار الستّة أيّام أو السبع مثلاً ، وبعد ما طلقت اختارت الستّ حكم بصحّة طلاقها ، لوقوعه في اليوم السّابع وهي فيه طاهرة ، كما أنّها لو اختارت السبع بطل طلاقها ، لوقوعه في اليوم السّابع وهي فيه حائض ، ولعل هذا ظاهر.
وإنّما الكلام فيما إذا طلقها زوجها قبل أن تختار لنفسها شيئاً ، وبعد طلاقها ماتت أو تركت الاختيار لعدم مبالاتها بالدين بحيث لم يعلم أنّها يوم طلقت كانت محكومة بالحيض أو بالطهر ، فهل يحكم بصحّة طلاقها أو يحكم ببطلانه؟
الصحيح هو الحكم ببطلان الطلاق ، لعدم إحراز ما هو الشرط في صحّة طلاقها وهو طهرها وقت الطّلاق ، ولأجل عدم إحراز الشرط لا يمكن الحكم بصحّة الطّلاق.
المدار على وجود الدم في الأحكام الثّلاثة
(١) فلو وطئها بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لم يرتكب حراماً ، ولا وجبت عليه كفّارة ، ويصحّ طلاقها وظهارها ، ويجوز وطؤها حينئذ ، للنصوص الدالّة على ذلك وتأتي في محله.
ويمكن الاستدلال على ذلك مضافاً لما سنذكره في محله بالسيرة القطعيّة ، وهي في الإماء الكافرات وفي الزّوجات الخارجات عن المذهب الاثني عشري ، فإنّ الأمة الكافرة لا تغتسل أصلاً ، والزّوجة الخارجة عن مذهبنا لو اغتسلت حكم ببطلانه فلا يصدر منهنّ غسل صحيح بعد حيضهنّ ، ومع ذلك لم يسمع توقف واحد من المُلاّك لهنّ أو المتزوجين بهنّ في وطئهنّ بعد الانقطاع أو في طلاقهنّ نظراً إلى عدم اغتسالهنّ ، وهذا دليل قطعي على أنّ حرمة الوطء ووجوب الكفّارة وبطلان الطلاق والظهار إنّما هي أحكام مترتّبة على الحائض ذات الدم لا على الحائض المتّصفة بحدث الحيض.