وشرطيّته للأعمال غير الواجبة الّتي يشترط فيها الطّهارة (١).
[٧٦٨] مسألة ٢٥ : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي (٢) ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ (٣) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) أي الأعمال غير الواجبة وغير المستحبّة ولكن مع توقفها على الطّهارة كمسّ كتابة القرآن ، فإنّ الغسل والطّهارة شرط لجوازه.
الاستحباب النفسي لغسل الحيض
(٢) والدليل على أنّ غسل الحيض مستحب نفسي أمران :
أحدهما : أنّ الغسل من أعظم الطّهارات ، والطّهارات كلّها مستحبّة نفسيّة شرعاً.
ثانيهما : لو لم نلتزم باستحباب الطّهارات في أنفسها فلنا أن نستدل على استحبابها النّفسي بطريق ثان ، بأن يقال إنّا أسبقنا في محلّه أنّ المقدّمة لا تتصف بالأمر الغيري بوجه ، وعلى فرض تسليم أنّها تتصف بالأمر الغيري شرعاً فلا إشكال في أنّه أمر توصّلي لا يعتبر في امتثاله قصد التقرّب بوجه ، فلا يمكن أن يكون الأمر الغيري التوصلي منشأً للعباديّة في شيء ، مع أنّ الطّهارات الّتي منها الغسل يعتبر فيها قصد التقرّب قطعاً ، فإذن نسأل عن أنّ عباديّة تلك الطّهارات نشأت من أيّ شيء؟ فلا وجه لها إلاّ كونها مستحبّة نفساً كما ذكرناه ، بلا فرق في ذلك بين الغسل والوضوء والتيمم.
كيفيّة غسل الحيض
(٣) ويدلّ عليه أيضاً أمران :
أحدهما : الرّواية الواردة في أنّ غسل الجنابة والحيض واحد ، وهي موثقة الحَلَبي (١) وقد دلّت على أنّ الكيفيّة المعتبرة في غسل الجنابة هي الكيفيّة المعتبرة في
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣١٥ / أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١.