والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه ، فإنّه يجب معه الوضوء (١) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً (١)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غسل الحيض من لزوم غسل الرأس والرقبة أوّلاً وغسل الجانب الأيمن ثانياً ثمّ غسل الجانب الأيسر أو من غير ترتيب.
ثانيهما : أنّ الطبيعة الواحدة إذا بيّنت كيفياتها في مورد ، كما إذا ورد أنّ الصّلاة أوّلها التكبيرة ثمّ قراءة الفاتحة ثمّ الرّكوع إلى آخر أجزاء الصّلاة في مورد ، وبعد ذلك ورد في مورد ثان أنّ الصّلاة في اللّيل كذا ، فإنّ المتفاهم العرفي من مثله هو الكيفيّة الّتي وردت في ذلك المورد ولا منصرف للذهن إلاّ إليها ، وهذا أمر عرفي يعرفه كلّ أحد.
هل غسل الحيض يغني عن الوضوء
(١) الكلام في هذه المسألة يقع تارة في غسل الجنابة ، وأُخرى في غيره من الأغسال الّتي منها غسل الحيض.
أمّا غسل الجنابة فلا إشكال في أنّه يغني عن الوضوء ولا يجب معه وضوء ، بل الوضوء مع غسل الجنابة بدعة محرمة كما في بعض الرّوايات.
ويدلّ على ما ذكرناه الكتاب والسنّة. أمّا الكتاب فقوله تعالى ( ... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ... أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ... ) (٢) حيث إنّ الآية المباركة اشتملت على تفصيلين :
أحدهما : التفصيل بين واجد الماء وبين فاقده ، وأوجبت على الأوّل الغسل والوضوء وعلى الثّاني التيمم بالصعيد.
__________________
(*) على الأحوط وسيأتي عدم الحاجة إليه وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية.
(١) المائدة ٥ : ٦.