والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها (١).
[٧٦٩] مسألة ٢٦ : إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض (٢) وإن لم تتوضّأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل ، بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) يأتي وجه ما اختاره قدسسره في التعليقة الآتية.
بالاغتسال يحلّ لها كلّ ما حرم عليها
(٢) ما أفاده قدسسره يتمّ على ما سلكناه من إغناء كلّ غسل عن الوضوء فإنّ المرأة على هذا إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها من دخول المسجد والاجتياز عن المسجدين ومسّ كتابة القرآن وغيرها.
وكذلك يتمّ على ما سلكه قدسسره من عدم إغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء مع الالتزام بجواز الوضوء قبله وبعده وفي أثنائه ، لحمل الأخبار الواردة في أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة على الجنابة ، وترجيح الطائفة الدالّة على أن في كلّ غسل وضوءً إلاّ غسل الجنابة على الطائفة المعارضة لها ، ولو بدعوى كونها موافقة لعمل المشهور دون الطائفة المعارضة ، وحمل مرسلة ابن أبي عمير الدالّة على أن قبل كلّ غسل وضوءً إلاّ الجنابة على الاستحباب.
نظراً إلى أنّها لا يمكن أن تقيّد بها جميع المطلقات الواردة في مقام البيان ، على أنّها خلاف المشهور لعدم التزامهم بكون الوضوء قبل الغسل ، وحيث إنّ الرّوايات الدالّة على وجوب الوضوء في كلّ غسل سوى الجنابة مطلقة فمقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الوضوء قبل الغسل أو بعده أو في أثنائه ، إلاّ أنّ كونه قبل الغسل أفضل بمقتضى المرسلة المتقدّمة ، فإنّه على هذا أيضاً إذا اغتسلت الحائض لحيضها جاز لها كلّ ما حرم عليها من جهة الحيض وإن لم تتوضّأ ، إلاّ أنّها إذا تركت التوضّؤ مع الغسل لم يجز لها الدّخول فيما يشترط فيه الطّهارة من الحدث الأصغر كالصلاة ونحوها.