الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب (١)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمكّن من الماء من غير خلاف ، فوظيفته التيمم لا محالة بمقتضى الآية المباركة وإطلاقها.
بل في بعض الرّوايات الواردة في التيمم أُطلق الجنب على المتيمم بدلاً عن الغسل حيث قال « لكن يتيمّم الجنب ويصلِّي بهم » أي يصلي بالناس جنباً (١) ، فهو جنب جاز له الدخول في الصّلاة ولو جماعة لأنّه متطهر ، ومعه يجب عليه التيمم إذا أحدث بالأصغر بدلاً عن الغسل لا أنّه يتوضأ أو يتيمم بدلاً عن الوضوء ، خلافاً للماتن قدسسره ويأتي ذلك في محله.
يجب على الحائض قضاء الصيام
(١) والأمر كما أفاده قدسسره ، فإنّ جملة من الأخبار (٢) الواردة في وجوب قضاء الصوم على الحائض وإن كانت مختصّة بصوم شهر رمضان ، إلاّ أنّ بعضها مطلق لا يختص بصوم رمضان وقد دلّ على أنّ الحائض تقضي الصّيام.
بل لا حاجة في الحكم بوجوب قضاء الصّوم الواجب إلى تلكم الأخبار أصلاً وذلك لعموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت من الصّيام والصّلاة ، فإنّه شامل للحائض أيضاً ، والحكم بالسقوط وعدم وجوب القضاء يحتاج إلى الدليل ، ومقتضى عمومه عدم الفرق بين صوم شهر رمضان وغيره.
اللهمّ إلاّ أن يكون صوماً لا يجب قضاؤه شرعاً ، كما في الصوم الواجب بأمر السيِّد أو الوالد ، فكما لا يجب قضاؤه على غير الحائض لا يجب قضاؤه من الحائض ، فإنّ
__________________
(١) كما في صحيحة جميل ومحمّد بن حُمران ، الوسائل ٣ : ٣٨٦ / أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٢ ، ٨ : ٣٢٧ / أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٤٦ / أبواب الحيض ب ٤١.