وتماميّة الركعة بتماميّة الذكر من السجدة الثّانية (١)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن فَضّال ، وقد عرفت المناقشة في طريقه إليه (١).
المناط في تماميّة الرّكعة
(١) وقع الكلام في أنّ المراد بالرّكعة فيما ذكرناه من أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ما هو؟
قد تطلق ويراد منها الركوع ، يقال ركع ركعة كما يقال ركع ركوعاً ، وقد ورد في روايات « لا تعاد » (٢) أنّ الصّلاة لا تعاد من السجدة الواحدة وإنّما تعاد من الركعة وهي مقابل السّجود بمعنى الرّكوع.
وقد تطلق الركعة ويراد منها الركعة التامّة ، أي إلى آخر السجدة الثّانية ، وهو كثير.
والصحيح أنّ المراد بها هو الركعة التامّة ، وذلك لأنّ الأخبار الواردة في أن من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت ، روايات نبويّة (٣) ضعيفة السند سوى رواية واحدة هي موثقة عمّار الواردة في صلاة الغداة بمضمون أنّ من صلّى ركعة من الغداة فليتمّها.
ومن الظّاهر أنّ الصّلاة ركعة تتحقّق بالركعة التامّة والسجدة الأخيرة ، إذ لا تتحقّق الصّلاة من دون سجدة ، ولا سيما أنّ الرّواية عبرت بـ « صلّى » الّذي هو فعل ماض يدل على التحقّق والوجود والصدور ، وبما أنّ صلاة الغداة ركعتان فإذا قيل صلّى ركعة منها أي أتى بالركعة التامّة إلى السجدة الأخيرة وليس الوارد فيها عنوان « من أدرك » ليحتمل إرادة إدراك الرّكوع منه ، هذا.
__________________
(١) وقد عرفت عدوله ( دام ظلّه ) عن ذلك في الصفحة ٧٠ ، وعليه فالرواية صحيحة صالحة للاستدلال بها كما لا يخفى.
(٢) الوسائل ٤ : ٣١٢ / أبواب القبلة ب ٩ ح ١ ، ١ : ٣٧١ / أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨ وغيرها.
(٣) الوسائل ٤ : ٢١٨ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ٤.