[٧٧٦] مسألة ٣٣ : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضيّ مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض (١) فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها.
[٧٧٧] مسألة ٣٤ : إذا ظنّت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السّعة وجب عليها القضاء (٢).
[٧٧٨] مسألة ٣٥ : إذا شكّت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة (٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما يكفي في وجوب المبادرة والقضاء
(١) لوضوح أنّ اعتبار كون الوقت متّسعاً بمقدار الصّلاة ومقدّماتها إنّما هو مع الاحتياج إلى تلك المقدّمات بعد الوقت ، ومع عدم الحاجة إليها لتحققها قبل الوقت لا يعتبر إلاّ سعة الوقت بمقدار الصّلاة ، بحيث لو تركتها لصدق أنّها فوتت الفريضة وفرطت فيها فيجب عليها قضاؤها.
(٢) لصدق أنّها لم تأت بفريضة الوقت وأنّها فاتتها ، فيجب عليها قضاؤها بمقتضى الأخبار العامّة (١) والرّوايات الخاصّة الواردة في المقام (٢) ، بل تعاقب على تركها الصلاة لعدم حجيّة الظنّ شرعاً ، اللهمّ إلاّ أن تكون مطمئنة بضيق الوقت ، فإنّها تقضي صلاتها حينئذ ولا تعاقب على تركها في الوقت.
إذا شكّت في السعة
(٣) لا يختصّ هذا بالحائض بل يأتي في كلّ مكلّف يشك في حدوث التكليف في آخر الوقت ، كما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد الزّوال في وقت يشك في سعته للصّلاة ، وهذا يتصوّر على نحوين :
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٥٣ / أبواب قضاء الصلوات ب ١.
(٢) الوسائل ٢ : ٣٦١ / أبواب الحيض ب ٤٩.