[٧٧٩] مسألة ٣٦ : إذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة (١) بل وإن شكّت على الأحوط (٢)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلم أوّل الوقت بمفاجأة الحيض
(١) والتخيير في الإتيان بها إلى المغرب مثلاً إنّما هو مع التمكّن من جميع الأفراد الطوليّة ، وإلاّ فمع تعذّر بعض الأفراد الطوليّة يتعيّن الإتيان بالفرد الآخر ، كما هو الحال في تعذر بعض الأفراد العرضيّة ، وفي المقام تعلم المرأة بتعذّر الأفراد الآتية لطروء الحيض ، فيجب عليها المبادرة إلى الصلاة من أوّل الوقت.
(٢) والوجه فيما أفاده قدسسره أنّ الوقت إذا دخل وتنجز وجب الصّلاة على المرأة ، فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الخروج عن عهدة ذلك التكليف المنجز المعلوم ، وهذا لا يتحقّق إلاّ بالمبادرة لاحتمال عدم تمكّنها من الصّلاة مع التأخير.
فالمبادرة واجبة بحسب الفتوى ، ولعل الماتن عبّر بالاحتياط لأنّه واجب عقلي حسب ما تقتضيه قاعدة الاشتغال.
وأمّا استصحاب عدم مفاجاة الحيض أو تأخيره وعدم طروئه فيدفعه أنّه ممّا لا يترتب عليه أثر ، حيث إن جواز تأخير الصلاة إنّما هو من الآثار المترتبة على الامتثال المتأخّر والتمكّن منه ، وليس أثر عدم طروء الحيض كون المكلّف ممتثلاً بعد ذلك أو متمكّناً منه كذلك ، وإنّما هو ملازم لعدم الحيض عقلاً ، والاستصحاب لا يثبت لوازمه العقليّة بوجه.
هذا كلّه إنّما هو فيما إذا دخل الوقت ومضى منه مقدار يسع للصّلاة ثمّ بعد ذلك شكّت في مفاجاة الحيض بحيث تنجز عليها الأمر بالصلاة.
وأمّا إذا دخل الوقت وبعد دقيقة ونحوها ممّا لا يسع للصّلاة شكّت في مفاجاة الحيض أي مع عدم تنجّز الحكم بالصلاة فهو مبني على ما قدّمناه عند الشكّ في القدرة ، فإن جوّزنا التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة إذا كان المخصّص عقليّاً