وتتوضّأ في أوقات الصّلاة اليوميّة (١)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويحتمل أن يكون الماتن استفاد ذلك ممّا ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « كنّ نساء النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يقضين الصّلاة إذا حضن ، ولكن يتحشّين حين يدخل وقت الصّلاة ويتوضّين ثمّ يجلسن قريباً من المسجد فيذكرن الله عزّ وجلّ » (١).
فإنّ الظّاهر أنّ المراد بالاحتشاء الّذي هو من الحشو : المنع عن خروج الدم إلى الخارج بحشو المحلّ وملئه بقطنة أو خرقة ونحوهما ، والرّواية تدلّ على أنّ المنع عن حدوث القذارة وخروج الدم إلى الخارج محبوب في حقّ الحائض ، ومن هنا حثّ الإمام الصادق عليهالسلام النِّساء على ذلك بنقله قضيّة نساء النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإذا كان المنع عن حدوث منافي النّظافة محبوباً كان المنع عن بقاء ما ينافي النظافة محبوباً أيضاً ، فإذا خرج دم كان إزالته والتنظف منه مطلوباً أيضاً ومحبوباً ، إذ لا يفرق في المحبوبيّة بين الحدوث والبقاء.
التوضّؤ في أوقات الصّلاة
(١) المعروف والمشهور من أصحابنا هو ذلك ، ونسب القول بوجوبه إلى والد الصّدوق قدسسره بل إلى نفسه (٢) ، وقد عبّر والد الصدوق بعين عبارة فقه الرّضا : يجب عليها ( على الحائض ) عند حضور كلّ صلاة أن تتوضأ ... (٣) ، ورجّحه صاحب الحدائق (٤) قدسسره خلافاً للمشهور ، ونسبه إلى الكليني قدسسره حيث
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٤٥ / أبواب الحيض ب ٤٠ ح ١.
(٢) حكى النسبة إليهما في الحدائق ٣ : ٢٧٣ / في وظيفة الحائض ، وراجع الفقيه ١ : ٥٠ / في الحيض.
(٣) فقه الرّضا عليهالسلام : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ٢٩ / أبواب الحيض ب ٢٩ ح ٢.
(٤) الحدائق ٣ : ٢٧٤ / في وظيفة الحائض.