والأولى اختيار التسبيحات الأربع (١) ، وإن لم تتمكّن من الوضوء تتيمّم بدلاً عنه (٢)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطلقاً ، ومصححة معاوية (١) دلّت على استحبابها في حالة خاصّة وهي ما إذا توضّأت ودخل وقت الصّلاة ، فنلتزم بالتخصيص في أدلّة الكراهة وأن قراءة القرآن مكروهة على الحائض إلاّ في صورة واحدة ، وهي ما إذا توضأت وقد دخل وقت الصّلاة.
(١) لكونها جامعة بين التكبير والتهليل والتحميد والتسبيح.
بدليّة التيمّم عن الوضوء
(٢) قد يناقش في شمول أدلّة بدليّة التيمم عن الوضوء للمقام ، نظراً إلى أنّها إنّما دلّت على بدليّة التيمم عن الوضوء الطهور والغسل الطهور ، لقوله عليهالسلام « التراب أو التيمم أحد الطهورين » (٢) والوضوء في المقام ليس بطهور ، ومن ثمة لا يترتّب على وضوء الحائض آثار الطهور ، ولا دليل على أنّ التيمم بدل من مطلق الوضوء المأمور به وإن لم يكن طهوراً.
ويدفعه : أنّ المستفاد من جملة من الأخبار الواردة في التيمم وإن كان هو ما ذكر وسطر ، إلاّ أن بينها ما يدلّ على بدليّة التيمم عن كلّ وضوء أو غسل مأمور به وإن لم يكن طهوراً ، وذلك كما ورد في الجنب يريد أن يدخل البئر ويغتسل ، من قوله عليهالسلام « لا تدخل البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ، فإن ربّ الماء هو ربّ الصعيد » (٣).
وما رواه الشيخ والكليني والصدوق فيمن أراد النزول إلى البئر لحاجته إلى الماء فمنعه عليهالسلام عن النزول فيها لئلا يتضرّر بما فيها من الحيّة أو غيرها قائلاً عليهالسلام « إنّ ربّ الماء وربّ الأرض واحد » (٤) أو ما هو بمضمونه.
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٤٦ / أبواب الحيض ب ٤٠ ح ٥.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٦ / أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٥ و ٦ ، ٣٧٠ / ب ١٤ ح ١٥.
(٣) الوسائل ٢ : ٣٤٤ / أبواب التيمم ب ٣ ح ٢. ( نقل بالمضمون ).
(٤) الوسائل ٢ : ٣٤٣ و ٣٤٤ / أبواب التيمم ب ٣ ح ١ و ٤. ( نقل بالمضمون ).