[٦٨٦] مسألة ٣ : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني ، فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنّه بول فيوجب الوضوء ، ومع عدم الأمرين (*) يجب الاحتياط بالجمع (**) بين الغسل والوضوء إن لم يحتمل غيرهما ، وإن احتمل كونها مذياً مثلاً بأن يدور الأمر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شيء ، وكذا حال الرّطوبة الخارجة بدواً من غير سبق جنابة ، فإنّها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل ، ومع دورانها بين الثّلاثة أو بين كونها منيّاً أو مذياً ، أو بولاً أو مذياً لا شيء عليه (١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البلل المشتبه وصوره
(١) الصور ثلاث لأنّه عند خروج البلل بعد الاغتسال قد لا يستبرئ بالبول قبله ، وقد يستبرئ بالبول قبل الاغتسال إلاّ أنّه لا يستبرئ بعد البول بالخرطات وثالثة يستبرئ بالبول قبل الاغتسال كما أنّه يستبرئ بالخرطات بعد البول.
الكلام في الصورة الاولى : أعني ما إذا اغتسل من غير أن يبول قبله ، وفيه جهات للكلام :
الجهة الأُولى : أنّه لا إشكال حينئذ في أنّ البلل المشتبه الخارج بعد الغسل في حكم المني ، ويجب معه الاغتسال ، وذلك للأخبار المعتبرة الّتي فيها صحيحة
__________________
(*) لعلّه أراد بالأمرين عدم الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات ، وإلاّ كانت كلمة « عدم » من سهو القلم.
(**) هذا إذا كان متطهِّراً قبل خروج الرّطوبة المشتبهة كما لعلّه المفروض ، وأمّا إذا كان محدثاً بالأصغر فالأظهر كفاية الاقتصار على الوضوء ، ومنه يظهر الحال فيما إذا خرجت الرّطوبة من غير سبق الجنابة.