المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات ، وأمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال وإن كان غير بعيد ، لكن لا يترك الاحتياط (١).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه ، بل لا يترتب عليه غير أنّه ليس بجنب بعد الاغتسال ، وأمّا أنّه لا يجب الوضوء عليه فلا.
والأخبار الواردة في أنّه لا وضوء قبل غسل الجنابة ولا بعده (١) تختص بما إذا أتى بغسل الجنابة أو بما هو منزّل منزلته ، ولا دلالة لها على أنّه لا وضوء قبل الغسل المسقط للأمر بغسل الجنابة ولا بعده ، ومعه يجب عليه الوضوء لا محالة ، هذا.
ولكن الصّحيح وفاقاً للماتن قدسسره عدم وجوب الوضوء في المسألة ، وهذا لا للأخبار النافية للوضوء قبل غسل الجنابة وبعده ، بل لما قدّمناه من أنّ مقتضى الآية المباركة ( ... إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... ) (٢) أنّ المكلّف المحدث على قسمين : محدث غير جنب فوظيفته الوضوء ، ومحدث جنب ووظيفته الاغتسال ، وحيث إنّ المكلّف محدث بالجنابة في مفروض المسألة فلا مقتضى في حقّه للوضوء ، وإنّما وظيفته الاغتسال وقد حقّقه غسله من المسّ أو غيره ، فعدم وجوب الوضوء في المقام مستند إلى عدم المقتضي له ، هذا كلّه في إغناء الغسل الواجب عن غسل واجب آخر.
نيّة بعض الأغسال المندوبة تكفي عن غيره
(١) إذا اغتسل للجمعة أو لغيرها من المستحبّات ولم ينو غسل الجنابة أو المس أو غسلاً مستحبّاً آخر فهل يكفي ذلك عمّا في ذمّته من الأغسال الواجبة أو المستحبّة أو الواجب بعضها والمستحب بعضها الآخر أو لا يكفي؟
التحقيق إغناء الغسل الاستحبابي عن جميع الأغسال الواجبة والمستحبّة ، وذلك
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٤٦ / أبواب الجنابة ب ٣٤.
(٢) المائدة ٥ : ٦.