ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس ، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته ، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين ، واليأس ببلوغ ستّين سنة في القرشيّة (*) وخمسين في غيرها (١) ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيل (٢) ، والصّحيح أن يقال إنّ رواية ابن الحجاج ضعيفة ، لأنّ في سند الشيخ إليه ابن عُبدون وعلي بن محمّد بن الزُّبير وهما لم يوثقا في الرّجال. نعم ابن عُبدون من مشايخ النجاشي ، فلا بأس به من هذه الجهة ، بخلاف ابن الزُّبير كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى (٣) ، والأولى أن يستدل بموثقة عبد الله بن سنان « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيِّئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنّها تحيض لتسع سنين » (٤).
على أنّ اعتبار ذلك أمر متسالَم عليه ، بل قالوا إنّه ضروري عند المسلمين حتّى المخالفين. ويأتي أن أقلّه ثلاثة أيّام ، فإذا وقع بعض الثّلاثة قبل إكمال التسع لم يحكم بحيضية الدم ، وعليه فلا وقع للتكلّم في أنّها إذا رأت الدم في آن إكمال التسع هل هو حيض أو ليس بحيض ، وذلك إذ يعتبر في الحيض أن يكون ثلاثة أيّام على الأقل ، فلو وقع بعض من الثّلاثة قبل إكمال التسع بحيث صدق عرفاً أنّ الثّلاثة قبل الإكمال لم يحكم بالحيضيّة بوجه ، وأمّا منتهى رؤية الحيض فقد أشار إليه بقوله « وقبل اليأس ».
منتهى رؤية الحيض
(١) ذهب بعض العامّة إلى أنّ حدّ اليأس هو سبعون سنة ، وحدّده بعض آخر
__________________
(*) فيما ذكر إشكال والأحوط للقرشيّة وغيرها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الحدّين.
(١) القائل هو السيِّد الحكيم في المستمسك ٣ : ١٥٢.
(٢) يأتي في الصفحة ٧٠ ، وتأتي هناك قاعدة نافعة.
(٣) الوسائل ١٩ : ٣٦٥ / كتاب الوصايا ب ٤٤ ح ١٢.