والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه ، (١) ، والمشكوك يأسها كذلك (٢).
[٧٠١] مسألة ١ : إذا خرج ممن شكّ في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً (*) ويجعل علامة على البلوغ ، بخلاف ما إذا كان بصفات الحيض وخرج ممّن علم عدم بلوغها ، فإنّه لا يحكم بحيضيّته وهذا هو المراد من شرطيّة البلوغ (٣).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المسألة ، إذ لم يعلم أنّ إجماعهم تعبّدي ، ومن المحتمل أن يكون مدرك البعض لولا كلّهم هو جواز جريان الأصل في الأعدام الأزليّة ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاعتماد على الإجماع أبداً.
(١) للاستصحاب ، وهو من الأصل النعتي وغير مبتنٍ على جريان الأصل في الأعدام الأزليّة.
(٢) أيضاً للاستصحاب النعتي ، لأنّ الأصل عدم بلوغ المرأة خمسين سنة ، فلا مانع من الرّجوع إلى الاستصحاب في هذين الفرعين ، لأنّهما من الشبهات الموضوعيّة والأصل فيهما نعتي.
الدم الخارج من مشكوك البلوغ
(٣) الكلام في الدم الخارج من الصبيّة قبل إكمالها تسع سنين أو مع الشكّ في بلوغها تسعاً وعدمه إذا كان بصفة دم الحيض يقع في مقامين :
أحدهما : في مقام الثبوت وأن الدم الخارج قبل إكمال تسع سنين هل يمكن أن يكون حيضاً أو لا يمكن؟
وثانيهما : في مقام الإثبات وأنّه إذا شكّ في بلوغ الصبيّة تسعاً وخرج منها دم متّصف بأوصاف الحيض فهو أمارة على الحيضيّة والبلوغ أو لا ، لا يحكم به على كون الدم حيضاً وعلى الصبيّة بالبلوغ؟
__________________
(*) فيه إشكال ولعلّ عدمه أظهر.