فلا يشمل صورة العلم بعدم كونها من المني ، هذا.
مع أنّا لو سلمنا أنّها مطلقة وإطلاقها يشمل ما إذا لم يحتمل كونها منيّاً فمقتضى الأخبار (١) الدالّة على حصر وجوب الغسل بالماء الأكبر عدم وجوب الغسل من غيره ، كالرطوبة المردّدة بين البول والمذي مثلاً ، فيختص الغسل بما إذا احتمل كون الرّطوبة منيّاً ، لأنّ احتماله منجّز حينئذ.
الجهة الرّابعة : أنّ الأخبار الآمرة بالغسل عند خروج البلل المشتبه بعد الغسل قبل أن يبول مقتضى إطلاقها وجوب الغسل سواء استبرأ بالخرطات أم لم يستبرئ فهي كما تشمل غير موارد العلم الإجمالي بالناقض ، كما إذا تردّدت الرّطوبة بين أن تكون منيّاً أو بولاً أو مذياً ، كذلك تشمل موارد العلم الإجمالي بوجوده ، كما إذا دارت بين كونها بولاً أو منيّاً ، إلاّ أنّ مقتضى إطلاقها تعيّن الوظيفة حينئذ في الغسل وانحلال العلم الإجمالي بذلك هذا كلّه في الصّورة الأُولى ، وهي ما إذا اغتسل من غير أن يستبرئ بالبول قبله.
وأمّا الصّورة الثّانية : وهي ما إذا استبرأ بالبول قبل غسله ولكنّه لم يستبرئ بعد البول بالخرطات ، فمقتضى الأخبار الواردة في المقام كموثقة سماعة : « فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي » (٢) ، وما رواه معاوية بن ميسرة : « إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ » (٣) وكذا الأخبار (٤) المطلقة الواردة في الاستبراء الآمرة بالوضوء بعد خروج مطلق الرطوبة بعد البول وإن لم يكن مسبوقاً بالجنابة وجوب الوضوء حينئذ ، بل مقتضى الموثقة نجاسة البلل أيضاً ، حيث دلّت على وجوب الاستنجاء معه ، نعم ذكر شيخنا الأنصاري في رسائله (٥) أنّ الأخبار إنما
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٨٧ و ١٨٨ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٦ و ١١ ، ١٩٦ و ١٩٧ / ب ٩ ح ١ ، ٢ ، ٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٥١ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٨.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٥٢ / أبواب الجنابة ب ٣٦ ح ٩.
(٤) الوسائل ١ : ٢٨٢ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٣.
(٥) الفرائد ٢ : ٤٢٣ صرّح الشيخ بنجاسة البلل من غير طريق الاستدلال بالموثّقة فراجع وتأمّل.