بروح القدس لا يزل ولا يخطئ في شئ مما يسوس به الخلق ، فتأدب بآداب الله ، ثم إن الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله (ص) إلى الركعتين ركعتين ، وإلي المغرب ركعة ، فصارت عديلة الفريضة ، لا يجوز تركهن إلا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله له ذلك كله ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سن رسول الله صلىاللهعليهوآله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عزوجل له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدي وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر ، وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان ، وسن رسول الله صلىاللهعليهوآله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة ، فأجاز الله عزوجل له ذلك ، وحرم الله عزوجل الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله المسكر من كل شراب ، فأجاز الله له ذلك ، وعاف (١) رسول الله (ص) أشياء و كرهها لم ينه عنها نهي حرام ، إنما نهي عنها نهي عافة (٢) وكراهة ، ثم رخص فيها فصار الاخذ برخصه واجبا على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ، ولم يرخص لهم رسول الله صلىاللهعليهوآله فيما نهاهم عنه نهي حرام ، ولا فيما أمر به أمر فرض لازم ، فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهي حرام لم يرخص فيه لاحد ، ولم يرخص رسول الله صلىاللهعليهوآله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عزوجل ، بل ألزمهم ذلك إلزاما واجبا لم يرخص لاحد في شئ من ذلك إلا للمسافر ، وليس لاحد أن يرخص ما لم يرخصه (٣) رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فوافق أمر رسول الله (ص) أمرالله عزوجل ، ونهيه نهي الله عزوجل ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى (٤).
٤ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الله تبارك وتعالى أدب نبيه صلىاللهعليهوآله (٥) فلما انتهي به إلي
___________________
(١) عاف الشي كرهه فتركه.
(٢) في المصدر : نهي إعافة.
(٣) في المصدر : أن يرخص شيئا ما لم يرخصه.
(٤) اصول الكافي ١ ٢٦٦ و ٢٦٧.
(٥) في البصائر : أدب نبيه صلىاللهعليهوآله على أدبه.