[٧٩٨] مسألة ١٢ : يشترط (*) في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط ، وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم وإن كان الأحوط مراعاته (**) أيضاً ، وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم (١).
______________________________________________________
شرطية الأغسال النهارية في صحّة صومها
(١) يشترط على المشهور بين الأصحاب لصحة صوم المستحاضة وصلاتها أن تأتي بما هو وظيفتها من الأغسال ، وإذا أخلت بها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً ، فالأغسال شرط في صحة الصيام ، والمسألة لعلها مورد التسالم والاتفاق. وإنما الكلام في مدركها.
فنقول : قد يستدل على شرطية الأغسال لصوم المستحاضة بالإجماع والتسالم ، ولا إشكال في ذلك على تقدير تمامية الإجماع إلاّ أن تحقق الإجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام في المقام بعيد غايته ، ومن المحتمل أن يكون مدرك التسالم في المسألة صحيحة علي بن مهزيار الآتية فلا يكون الإجماع تعبدياً بوجه.
وأُخرى يستدل على الشرطية بصحيحة علي بن مهزيار قال « كتبت إليه عليهالسلام امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز ( يصحّ ) صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليهالسلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر ( فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك » (٣). حيث دلت على اشتراط صحة
__________________
(*) لا يبعد عدم الاشتراط في الاستحاضة المتوسطة.
(**) لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى غسل العشاءين لليلة الماضية.
(١) الوسائل ٢ : ٣٤٩ / أبواب الحيض ب ٤١ ح ٧ ، ١٠ : ٦٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٨ ح ١.