[٨٠٧] مسألة ٢١ : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى (١) ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وإن توضأت قبله.
______________________________________________________
ويدفعه ما تقدّم من أن الغسل لم يقم دليل على كونه طهارة للمستحاضة ، بل مقتضى إطلاق الموثقة المتقدِّمة (١) كفاية الوضوء لصلاتها ، وصلاة الآيات صلاة فتتوضأ لها وتأتي بها.
الحدث الأصغر في أثناء غسلها
(١) والوجه فيما أفاده أن الوضوء والغسل في حق المستحاضة وإن كانا موجبين لطهارتها بالإضافة إلى صلاتها ، وهما يرفعان حدثها للصلاة ، إلاّ أنه لا يحتمل أن يكون وضوءها السابق على اغتسالها على تقدير كونها تتوضأ قبله موجباً لارتفاع حدثها الأصغر الواقع بعده في أثناء غسلها ، إذ الوضوء إنما يرفع الأثر الحادث قبله لا بعده ، ولذا ورد « إذا بلت فتوضأ » (٢) ، فلا بد من أن ترفعه بالوضوء بعد اغتسالها ، ولم يقم دليل على كون الحدث الأصغر ناقضاً لغسلها ، فيتم غسلها في مفروض الكلام وتأتي بالوضوء بعده من جهة البول الواقع في أثناء غسلها.
ولا ينافي ما ذكرناه في المقام من أن الحدث الأصغر الواقع في أثناء غسل الاستحاضة غير ناقض له ، لما قدمناه في غسل الجنابة (٣) من أن الجنب لو أحدث بالأصغر في أثنائه بطل غسله ولا بدّ من استئنافه ، وذلك لقيام الدليل على انتقاض غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه ، بخلاف غسل الاستحاضة ، والدليل كما أسلفناه قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) (٤) ،
__________________
(١) آنفاً.
(٢) الوسائل ١ : ٢٤٨ / أبواب نواقض الوضوء ب ٢ و ...
(٣) في شرح العروة ٧ : ١٩.
(٤) المائدة ٥ : ٦.