سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه الروح (١). بل ولو كان مضغة (*) أو علقة (٢) بشرط العلم بكونها مبدأ نشوء الإنسان. ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدأ نشوء الإنسان كفى. ولو شكّ في الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً.
______________________________________________________
ما هي الولادة الموجبة للنفاس؟
(١) وذلك لأن الموضوع للأحكام إنما هو النّفاس أو النّفساء أو الولادة كما في موثقة عمار المتقدِّمة (٢) ، وهي صادقة على المرأة عند ما كان الولد ناقص الخلقة وميتاً لصدق أنها ولدت ولداً ميتاً أو ناقص الخلقة ، وبه تترتب أحكام النّفساء عليها.
(٢) وفيه : أن الموضوع للأحكام كما مر هو النّفاس أو النّفساء أو الولادة ، والأولان مترتبان على صدق الولادة ، لأن النّفاس اسم للدم الخارج عند الولادة ، ولا تصدق الولادة على إسقاط المضغة والعلقة ، ولا يقال إنها ولدت.
نعم ، يصح أن يقال إنها أسقطت أو وضعت حملها ، ومن هنا يترتب عليه الحكم بانقضاء العدة عنها لترتبها على وضع الحمل ، إلاّ أنهما ليسا موضوعاً للأحكام.
وأمّا ما عن شيخنا المحقق الهمداني قدسسره من أن الموضوع هو وضع الحمل (٣) فهو مما لا دليل عليه ، لعدم وروده في شيء من الأخبار ، وإنما الوارد فيها النّفاس والنّفساء والولادة ، وهو أعرف بما أفاده قدسسره.
نعم ، حكي عن العلاّمة قدسسره الإجماع على إلحاقهما بالولادة وترتب أحكام النّفاس بإسقاطهما (٤) ، وهو لو تمّ فهو ، وإلاّ فللمناقشة في الحكم بالنّفاس بإسقاطهما
__________________
(*) هذا مبنيّ على صدق الولادة معه وإلاّ فالحكم بكونه نفاساً محل إشكال.
(١) في ص ١٥٢ ، المرويّة في الوسائل ٢ : ٣٩١ / أبواب النّفاس ب ٤ ح ١ ، ٣.
(٢) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٣٣٤ السطر ٣٣.
(٣) التذكرة ١ : ٣٢٦ / المسألة ١٠٠ من النّفاس.