وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة (*) واللّيلة الأخيرة خارجة (١).
وأمّا الليلة الاولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النّفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفّق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته (٢) ، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت ، لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة (٣).
______________________________________________________
ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى.
إلى هنا تحصل وتلخص أن أكثر النّفاس عشرة أيام وإن كان الاحتياط إلى ثمانية عشر يوماً في محله.
خروج الليلة الأخيرة
(١) أيام العادة أو عشرة أيام في النّفساء إنما تحتسب من اليوم ، والليلة الأُولى إذا ولدت فيها ، وكذا الليلة الأخيرة أعني ليلة الحادي عشرة ، أو ليلة اليوم السابع إذا كانت عادتها ستة أيام خارجتان عن الحساب ، وذلك لأن المدار على الأيام ، أي أيام العادة أو عشرة أيام ، إلاّ أن بين الليلتين فرقاً وهو أن الدم في الليلة الأُولى نفاس ، لأنه دم الولادة ، أمّا في الليلة الأخيرة فهو دم استحاضة لا يترتب عليه أحكام النّفاس.
(٢) لأن المدار كما عرفت على اليوم ولا اعتبار بالليلة.
(٣) الكلام في ذلك يقع في جهتين :
__________________
(*) احتساب العشرة أو الثمانية عشر يوماً من زمان الولادة محل إشكال ، إذ من المحتمل أن يكون مبدأ الحساب أوّل زمان رؤية الدم وعليه لا يترك الاحتياط فيما إذا انفصلت رؤية الدم عن الولادة.