وإن لم تر دماً في العشرة فلا نفاس لها (١) ، وإن رأت في العشرة وتجاوزها فإن كانت ذات عادة في الحيض أخذت بعادتها سواء كانت عشرة أو أقل وعملت بعدها عمل المستحاضة وإن كان الأحوط الجمع إلى ثمانية عشر كما مرّ. وإن لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة (١) أيام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور (٢).
______________________________________________________
الإطلاقات. هذا في النّفساء ذات العادة ، فإذا كان النقاء المتخلل بحكم النّفاس في ذات العادة كان الحكم كذلك في غير ذات العادة ، لعدم الفرق بينهما من حيث النقاء.
لا نفاس لها إذا لم تر دماً في العشرة
(١) أمّا على مسلكه قدسسره من أن مبدأ الحساب في العشرة وفي أيام العادة هو الولادة ، فلأن أيام النّفاس قد انقضت ورأت الدم بعد العشرة فلا نفاس لها.
وأمّا بناء على أن مبدأ الحساب زمان رؤية الدم كما هو الصحيح ، لأن الأحكام مترتبة على رؤيته ولا أثر للولادة المجردة فلأن الأحكام مترتبة على رؤية دم النّفاس أي الدم المستند إلى الولادة ، ومن المطمأن به أن الدم الخارج بعد الولادة بعشرة أيام غير مستند إلى الولادة ، وإنما يستند إلى الاستحاضة وغيرها ، ولا أقل من الشك في استناده إلى الولادة ، ومعه لا يحكم عليه بالأحكام المترتبة على النّفاس.
إذا تجاوز دمها عن العشرة
(٢) وذلك أمّا في ذات العادة فللأخبار الدالّة على أن النّفساء تقعد أيامها التي كانت تقعد فيها في حيضها ، أو أيام قرئها (٢) ، وهذا ظاهر.
__________________
(*) الأحوط لغير ذات العادة أن تأخذ بعادة أرحامها ثمّ تحتاط إلى العشرة.
(١) الوسائل ٢ : ٣٨١ و ٣٨٢ / أبواب النّفاس ب ١ و ٣.